الشيخ محمد آصف المحسني

184

معجم الأحاديث المعتبرة

صلاة العيدين مع ا لامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال « 1 » . ورواه في الفقيه عن حريز بلفظ قبلهما ولا بعدهما . [ 5399 / 4 ] التهذيب : عن محمد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تقض وَتْرَليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين « 2 » . [ 5400 / 5 ] الفقيه : عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام : لا تقض وَتْرَليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم « 3 » . ويأتي ما يتعلق به . [ 5401 / 6 ] ثواب الأعمال : حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما وبعدهما شئ « 4 » . أقول : الحسين حفيد أبان لم يوثق لكننا عملنا برواياته المنقولة من التهذيبين أولًا لكونه شيخ إجازة الشيخ رواية والشيخ يروى غالبا عن الكتب دون الاشخاص فلا تضر جهالة المجيز ، على أن طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد غير منحصر بهذا الطريق والصدوق لم يلتزم برواية الكتب ولذا لم نعمل برواياته المنقولة عن الصدوق احتياطاً لفقد الامرين ولكن الظاهر عدم الايراد على رواياته من طريق الصدوق أيضا لأنه شيخ إجازة يذكر في السند لمجرد الكراهة عن الارسال وان كان الكتب مشهورة عند ابن الوليد أستاذ الصدوق . فلك ان تجمع رواياته في هذه الموسوعة عند طبعتها الثانية وهى غير كثيره مع فرض وثاقة سائر الرواة . ( 10 ) كيفية صلاة العيدين وأنّها ركعتان [ 5402 / 1 ] الكافي : عن علي ( بن محمد - كاخ يب ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن

--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 134 ؛ الاستبصار : 1 / 443 والفقيه : 1 / 320 وجامع الأحاديث : 7 / 131 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 274 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 322 وجامع الأحاديث : 7 / 131 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 274 .